پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص223

المقصد الثاني في التدبير وفيه فصول: الأول: في حقيقته وصيغته التدبير عتق المملوك بعد وفاة مولاه، وفي صحة تدبيره بعد وفاة غيره – كزوج الأمة ومن يجعل له الخدمة – نظر أقربه الجواز.

وصيغته: أنت حر بعد وفاتي، أو إذا مت فأنت حر، أو عتيق، أو معتق.

ولو قال: أنت مدبر فالأقرب الوقوع.

أما لو قال عقيبه: فإذا مت فأنت حر صح إجماعا.

ولا عبرة باختلاف أدوات الشرط أو ألفاظ المدبر مثل: إذا مت، أو: إن مت، أو، متى مت، أو: أي وقت، أو: أي حين، وسواء قال: أنت حر (1)، أو هذا، أو فلان.

ولو أتى باللفظ الدال على العتق بالكناية لم يقع.

وهو إما مطلق كما تقدم، أو مقيد مثل: إذا مت في سفري فأنت حر، أو: في سنتي، أو: في مرضي هذا، أو: في بلدي، أو: في شهري، أو: سنة كذا، أو: شهر كذا على رأي.

ولا يقع إلا منجزا، فلو علقه بشرط أو صفة بطل مثل: إن قدم المسافر فأنت حر بعد وفاتي، أو: إن أهل شوال – مثلا – فأنت حر بعد وفاتي، أو: أنت حر بعد

(1) ” حر ” ليست في (2145).