قواعدالاحکام-ج3-ص222
لمولى امها.
ولو أعتقت المرأة مملوكا فأعتق آخر فميراث الأول لمولاته، والثاني للأول، فإن لم يكن ولا مناسبوه فميراث الثاني لمولاة المولى.
ولو اشترت أباها عتق عليها، فإن اشترى مملوكا فأعتقه ومات الأب ثم مات المعتق ولا وارث له سواها ورثت النصف بالتسمية والباقي بالرد، لا بالتعصيب إن قلنا: يرث الولاء ولد المعتق وإن كن إناثا، وإلا كان الميراث لها بالولاء إن قلنا بثبوت الولاء بالشراء.
ولو اشترى أحد الولدين مع أبيه مملوكا فأعتقاه ثم مات الأب ثم المعتق فللمشتري ثلاثة أرباع تركته، ولأخيه الربع.
والمولود من حرين إذا كان أجداده عبيدا ثبت الولاء عليه لمعتق ام الام إذا أعتقها أولا، ثم ينجر منه الى معتق أب الام، ثم منه الى معتق ام الأب، ثم منه الى معتق أب الأب ويستقر عليه، إلا أن يكون الأب رقيقا فينجر (1) الى معتقه.
ولو اشترى ابن وبنت أباهما فانعتق فاشترى عبدا فأعتقه ثم مات الأب ثم العتيق ورثه الابن خاصة، لأنه العصبة، بل لو خلف العتيق ابن عم المعتق والبنت كان الميراث لابن العم.
(1) في (ب، ش 132) زيادة ” الولاء “.