پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص221

ولو تزوج عبد بمعتقة فأولدها ولدا فولاؤه لمعتق امه، فإن تزوج الولد بمعتقة اخرى فأولدها ولدا فالأقرب أن ولاء الولد الثاني لمولى امه، لأن الولاء الثابت على أبيه من جهة امه، ومثله ثابت في حق نفسه، وما ثبت في حقه أولى مما ثبت في حق أبيه.

ويحتمل أن يكون لمولى ام الأب، لأن الولاء الثابت على الأب يمنع ثبوت الولاء لمولى الام، ولأن علة الانجرار الإنعام على الأب بالعتق، والمنعم على الأب هنا هو مولى ام الأب.

ولو تزوج معتق بمعتقة فأولدها بنتا وتزوج عبد بمعتقة فأولدها ابنا فتزوجالابن بنت المعتقين فأولدها ولدا فولاء هذا الولد لمولى ام أبيه، لأن له الولاء على أبيه، فإن تزوجت بنت المعتقين بمملوك فولاء ولدها لمولى أبيها، لأن ولاءها له.

فإن كان أبوها ابن مملوك ومعتقه فالولاء لمولى ام أب الام على الوجه الثاني، لأن مولى ام أب الام ثبت له الولاء على أب الام فكان مقدما على امها، وثبت له الولاء عليها.

ولو تزوج عبد بمعتقة فأولدها بنتين فاشترتا أباهما عتق عليهما، ولهما عليه الولاء على إشكال والفائدة في العقل.

فلو مات الأب كان ميراثه لهما بالتسمية والرد، لا بالولاء، لأنه لا يجتمع الميراث بالولاء مع النسب عندنا.

ولو ماتتا أو إحداهما والأب موجود فالميراث له، ولو لم يكن موجودا كان ميراث السابقة لاختها بالتسمية والرد، ولا ميراث بالولاء، لوجود المناسب.

ولو ماتت الاخرى ولا وارث لها هل يرثها مولى امها؟ فيه إشكال ينشأ من انجرار الولاء اليهما بعتق الأب أولا، والأقرب عدمه، إذ لا يجتمع استحقاق الولاء بالنسب والعتق.

فإن قلنا بالجر فكل واحدة منهما قد جرت نصف ولاء اختها إليها، لأنها أعتقت نصف الأب ولا ينجر الولاء الذي عليها، فيبقى نصف ولاء كل واحدة منهما