پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص220

العتق، فلا يمسه الرق، ولا يحكم برقه بالشك.

ولو أنكر المعتق ولد زوجته المعتقة وتلاعنا فولاء الولد لمولى الام على إشكال، وكذا لو زنى بها الأب – جاهلة أو عالمة – مع قوة الإشكال فيه، فإن اعترف به أبوه بعد اللعان لم يرثه الأب، ولا المنعم على الأب، لأن النسب وإن عاد فإن الأب لا يرثه، ولا من يتقرب به.

ولو أولد مملوك من معتقة ابنا فولاؤه وولاء إخوته منها لمولى امه، فإن اشترى الولد أباه عتق عليه، وأنجر ولاء أولاده كلهم إليه على إشكال.

وهل ينجر ولاء نفسه إليه فيبقى حرا لا ولاء عليه، أو يبقى ولاؤه لمولى امه؟ إشكال ينشأ من كون الولاء ثابتا على أبويه دونه، مع أنه ولد وهما رقان (1) في الأصل، أو عليهما ولاء.

ولو كان المشتري لأبيه ولد زنا وأعتقه – إن قلنا بعدم العتق في الزنا – ثبت له الولاء قطعا، وانجر ولاء الأولاد وولاؤه إليه.

أما لو اشترى هذا الولد عبدا فأعتقه فاشترى العبد الأب فأعتقه دار الولاء، وصار الولد مولى المشتري، لمباشرته العتق، والمشتري مولى له، لأنه أعتق أباه، فانجر ولاء الولد من مولى الام إليه، وصار كل منهما مولى الآخر من فوق وأسفل، ويرث كل منهما الآخر بالولاء.

فان ماتا ولا مناسب لهما قيل: يرجع الولاء الى مولى الام (2)، وفيه نظر، أقربه العدم، وميراثه للإمام.

وهل يرث الإمام الولاء؟ إشكال، فإن قلنا به لم يرد على الزوجين لو قلنا به.

ولو تزوج ولد المعتقة معتقة فاشترى ولده منها جده عتق عليه، وله ولاؤه على إشكال، وينجر إليه ولاء أبيه وسائر أولاد جده – وهم عمومته وعماته – وولاء جميع معتقيهم، ويبقى ولاء المشتري لمولى الام، أو يبقى حرا لا ولاء عليه على ما تقدم من الاحتمال.

(1) في (ص): ” رق “.

(2) قاله الشيخ في المبسوط: كتاب الفرائض ج 4 ص 107.