قواعدالاحکام-ج3-ص218
ولو عدم المنعم قيل: يكون الولاء للأولاد، ذكورا كانوا أو إناثا (1)، وقيل: إن كان رجلا (2)، وقيل: للأولاد الذكور خاصة، رجلا كان المنعم أو امرأة (3)، وقيل: إن كان رجلا فللأولاد الذكور خاصة، وإن كان امرأة فلعصبتها دون أولادها وإن كانوا ذكورا (4).
ويرث الولاء الأبوان والأولاد، فإن انفردوا لم يشركهم أحد من الأقارب، ويقوم أولاد الأولاد مقام آبائهم عند عدمهم، ويأخذ كل منهم نصيب من يتقرب به كغيره، فإن عدم الأبوان والأولاد وأولادهم ورثه الإخوة.
وهل يرثه (5) الأخوات؟ قيل: نعم، لأنه لحمة كلحمة النسب (6).
ويشترك الإخوة والأجداد والجدات، فإن فقدوا أجمع فالأعمام والعمات وأولادهم، الأقرب يمنع الأبعد.
ولا يرث الولاء من يتقرب بالام خاصة من الإخوة والأخوات والأجداد والجدات والأخوال والخالات، فإن لم يكن للمنعم قرابة ورث الولاء مولى المولى، فإن عدم فقرابة مولى المولى لأبيه دون امه وأبو المنعم أولى من معتق الأب، وكذلك معتق معتق المعتق أولى من معتق (7) أب المعتق.
البحث الثالث: في جر الولاء وشروطه امور أربعة: أ: أن يكون الأب عبدا حين الولادة، فإن كان حر الأصل وزوجته مولاة فلا ولاء على ولده، وإن كان مولى ثبت الولاء على ولده لمواليه (8) ابتداء، ولا جر.
(1) قاله ابن ادريس في السرائر: كتاب العتق باب الولاء ج 3 ص 24.
(2) وهو قول الشيخ في الاستبصار: باب انه لا يرث احد من الموالي.
ج 4 ص 173 (ذيل الحديث 7).
وقوله في الخلاف: كتاب الفرائض ج 2 ص 285.
(3) قاله المفيد في المقنعة: باب ميراث الموالي وذوي الارحام ص 694.
(4) قاله الشيخ في النهاية: كتاب العتق باب الولاء ج 3 ص 27.
(5) في (ب، ص، 2145): ” ترث “.
(6) وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب الفرائض في ذكر الولاء ج 4 ص 93.
(7) في (ب): ” من منعم “.
(8) في (ص): ” لمولاه “.