قواعدالاحکام-ج3-ص216
وحقيقة الولاء: لحمة كلحمة النسب (1)، فإن المعتق سبب لوجود الرقيق لنفسهكالأب.
والمولى: إما المعتق، أو معتق الأب وإن علا، أو معتق الام، أو معتق المعتق (2) وهكذا، ثم يسري الولاء الى أولاد المعتق، إلا أن يكون فيهم من مسه الرق فلا ولاء عليه أصلا، إلا لمعتقه، أو عصبات معتقه، أو كان فيهم من أبوه حر أصلي ما مس الرق آباءه، وكذا لو كانت امه حرة أصلية.
ولو تزوج المملوك بمعتقه فأولدها فالولاء لمولى الام ما دام الأب رقا، ولو كان حرا في الاصل فلا ولاء.
ويثبت الولاء مع اختلاف دين السيد وعتيقه، وللذكر على الانثى، وبالعكس.
ولو سوغنا عتق الكافر فأعتق حربي مثله ثبت الولاء، فإن جاء المعتق مسلما فالولاء بحاله، فإن سبي السيد واعتق فعليه الولاء لمعتقه، وله الولاء على معتقه.
وهل يثبت لمولى السيد ولاء على معتقه؟ الأقرب ذلك، لأنه مولى مولاه.
ويحتمل عدمه، لأنه لم يحصل منه إنعام عليه، ولا سبب لذلك، فإن كان الذي أعتقه مولاه فكل مولى صاحبه.
وإن أسره مولاه وأجنبي وأعتقاه فولاؤه بينهما نصفان، فإن مات بعده المعتق الأول فلشريكه نصف ماله، لأنه مولى نصف ماله (3) على إشكال (4).
ولو سبي المعتق فاشتراه رجل فاعتقه بطل ولاء الأول، وصار الولاء للثاني، وكذا لو أعتق ذمي كافرا فهرب الى دار الحرب فاسترق.
أما لو أعتق مسلم كافرا وسوغناه فهرب الى دار الحرب فسبي فالأقرب جواز استرقاقه، فإن اعتق احتمل ثبوت الولاء للثاني، لتأخره، وللأول، لثبوته أولا، وهو معصوم فلا يزول بالاستيلاء وبينهما، لعدم الأولوية.
ولو اشترى عبدا بشرط العتق فلا ولاء لمعتقه، لوجوبه على إشكال، ولا ولاء
(1) وهو إشارة لقوله (صلى الله عليه وآله) الوارد في وسائل الشيعة: ب 42 من ابواب العتق ح 2 ص 47 ج 16.
(2) ” أو معتق المعتق ” ليست في (ش 132).
(3) في (ص): ” لأنه نصف مولاه “.
(4) في (ب): ” إن أعتقه على إشكال “.