پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص188

الدائم.

وكذا المتمتع بها ليست فراشا بالعقد، ولا بالوطئ.

الفصل الثالث في الكيفية وصورته أن يقول الرجل أربع مرات: اشهد بالله أني لمن الصادقين فيما قذفتها به، ثم يعظه الحاكم ويخوفه، فإن رجع حد وسقط اللعان، وإن أصر قال له: قل: إن لعنة الله علي إن كنت من الكاذبين، فإذا قال ذلك قال للمرأة: قولي: اشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به أربع مرات، فإذا قالت ذلك وعظها وخوفها (1)، وقال لها: إن عقاب الدنيا أهون من عقاب (2) الآخرة، فإن رجعت أو نكلت رجمها، وإن أصرت قال لها: قولي: إن غضب الله علي إن كان من الصادقين.

ويجب فيه امور: أ (3): إيقاعه عند الحاكم، أو من ينصبه لذلك.

ولو تراضيا برجل من العامة فلاعن بينهما جاز، ويثبت حكم اللعان بنفس الحكم، وقيل: يعتبر رضاهما بعد الحكم (4).

ب: التلفظ بالشهادة على الوجه المذكور.

فلو قال: أحلف أو اقسم أو شهدت بالله أو أنا شاهد بالله أو ما شابه ذلك لم يجز.

ج: إعادة ذكر الولد في كل مرة يشهد فيها الرجل إن كان هناك ولد، وليس على المرأة إعادة ذكره.

د: ذكر جميع الكلمات، فلا يقوم معظمها مقامها.

ه‍: ذكر لفظ الجلالة.

فلو قال: اشهد بالرحمن أو بالقادر لذاته أو بخالق البشر فالأقرب عدم الوقوع.

نعم، لو اردف ذكر الله تعالى بذكر صفاته (5) وقع.

و: يجب ذكر اللعن والغضب فلو بدل كلا منهما بمساويه: كالبعد والطرد أو

(1) ” وخوفها ” ليست في (ب).

(2) في (ص): ” عذاب “.

(3) في المطبوع ” الأول ” وكذا بقية التعداد كتابة.

(4) وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب آداب القضاء ج 8 ص 165.

(5) في (ش 132): ” لو كرر من ذكر الله تعالى بذكر صفاته “.