پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص182

ولو ثبت زنا فلان بالبينة والقاذف جاهل لم يكن قاذفا، وإن كان عالما فهو قاذف.

ولو قال لها: يازان فهو قاذف.

ولو قال (1): رأيتك تزنين فهو قاذف وإن كان أعمى.

نعم، لا يثبت في طرفه اللعان، لتعذر المشاهدة، فيتعين الحد، ويثبت في طرفه بنفي الولد، ولو كان له بينة فلا حد ولا لعان.

ولو عدل عنها الى اللعان قيل: يصح (2) وقيل: لا (3)، وهو أقرب.

ولو كان العقد فاسدا فلا لعان، بل وجب الحد.

ولو طلق رجعيا ثم قذف فله اللعان.

ولو كان بائنا فلا لعان، بل يحد وإن أضافه الى زمان الزوجية.

ولو قذف الزوجة ثم أبانها كان له اللعان، فلو قالت: قذفني قبل أن يتزوجني فقال: بل بعده، أو قالت: قذفني بعدما بنت منه فقال: بل قبله قدم قوله.

ولو قالت الأجنبية: قذفني فقال: كانت زوجتي حينئذ فأنكرت الزوجية قدم قولها.

ولو قذف أجنبية ثم تزوجها وجب الحد، ولا لعان.

ولو تزوجها ثم قذفها بزنا أضافه الى ما قبل النكاح ففي اللعان قولان (4)، مأخذهما اعتبار حال الزنا أو القذف.

ولا يجوز قذفها مع الشبهة، ولا مع غلبة الظن وإن أخبره الثقة أو شاع.

(1) في (2145): ” قال لها “.

(2) قول الشيخ في الخلاف: كتاب اللعان م 3 ج 3 ص 31.

(طبعة اسماعيليان) وخيرة مختلف الشيعة: كتاب الطلاق في احكام اللعان ج 7 ص 471.

(3) قاله الشيخ في المبسوط: كتاب اللعان ج 5 ص 193.

والمحقق في شرائع الاسلام: كتاب اللعان ج 3 ص 93.

(4) أحدهما قول الشيخ في المبسوط: كتاب اللعان ج 5 ص 193.

والآخر قوله في الخلاف ج 5 ص 16، المسألة: 15.