پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص128

الثاني: التنجيز، فلو علقه على شرط أو صفة لم يقع، كقوله: أنت طالق إن دخلت الدار، أو إذا جاء رأس الشهر، أو إن شئت وإن قالت: شئت.

ولو فتح ” أن “وقع في الحال.

ولو قال: أنت طالق لرضى فلان، فإن قصد الغرض صح، وإن قصد الشرط بطل.

ولو قال: أنت طالق الآن إن كان الطلاق يقع بك، فإن جهل حالها لم يقع وإن كانت طاهرا، وان علم طهرها وقع.

ولو قال: أنت طالق إلا أن يشاء زيد لم يصح، وكذا لو قال: إن شاء الله.

الثالث: عدم التعقيب بالمبطل، فلو قال للطاهر المدخول بها: أنت طالق للبدعة فالأقرب البطلان، لأن البدعي لا يقع، وغيره ليس بمقصود.

ولو قال: أنت طالق نصف طلقة أو ربع طلقة لم يقع، وكذا لو قال: نصف طلقتين.

أما لو قال: نصفي طلقة أو ثلاثة أثلاث طلقة فالأقرب الوقوع.

ولو قال: أنت طالق نصف وثلث وسدس طلقة وقعت طلقة.

ولو قال: نصف طلقة وثلث طلقة وسدس طلقة لم يقع شئ.

ولو قال: أنت طالق ثم قال: أردت أن أقول: طاهر قبل منه ظاهرا، ودين في الباطن بنيته.

ولو قال: أنت طالق قبل طلقة أو بعدها أو قبلها أو معها لم يقع وإن كانت مدخولا بها.

ويحتمل الوقوع لو قال: مع طلقة، أو قبل طلقة، أو بعدها، أو عليها، دون قبلها طلقة أو بعد طلقة.

ولو قال: أنت طالق ثلاثا أو اثنتين قيل: يبطل (1)، وقيل: يقع واحدة (2)، والمخالف يلزمه ما يعتقده.

ولو قال: أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا صحت واحدة، وبطل الاستثناء.

وكذا

(1) قاله ابن حمزة: كتاب الطلاق ص 322.

(2) قاله الشيخ في النهاية: كتاب الطلاق ج 2 ص 433.