قواعدالاحکام-ج3-ص109
فإن طلقها قبل حضور المعين فالأقوى الوجوب وإن عادت إليه بعقد جديد.
ولو كان بعده ومنعها لم يجب القضاء.
ولو كان الصوم ندبا، كان له منعها.
وكل موضع قلنا: إن له المنع لو صامت، فالأقرب سقوط النفقة إن منعته الوطء، وإلا فلا.
وليس له منعها من الصلاة الواجبة في أول الوقت، ولا الحج الواجب في عامها.
الثالث: الصغر فلو تزوج صغيرة لم تجب النفقة إن شرطنا التمكين ولو دخل، لأنه غير مشروع.
نعم لو أفضاها وجبت النفقة من حين الإفضاء الى أن يموت أحدهما.
والمريضة معذورة إذا كان الوطء يضرها في الحال أو فيما بعده.
ولا يؤتمن الرجل في قوله: لا أطأها.
ولو أنكر التضرر بالوطء رجع الى أهل الخبرة من النساء أو الرجال.
الرابع: الاعتداد، وتجب النفقة للمطلقة رجعيا، إلا إذا حبلت من الشبهة وتأخرت عدة الزوج وقلنا: لا رجعة له في الحال، فلا تجب النفقة على إشكال.
ولو قلنا له الرجعة فلها النفقة.
وأما البائنة فلا نفقة لها ولا سكنى إلا مع الحمل.
والفسخ كالطلاق إن حصل بردته.
وإن استند الى اختيارها، أو الى عيبها قبل الدخول سقط جميع المهر، إلا في العنة والنفقة.
وبعده لا يسقط المهر، بل النفقة إن كانت حائلا أو حاملا على إشكال، إلا إذا قلنا: النفقة للحمل.
وفراق اللعان كالبائن.
ولو انفقت على الولد المنفي باللعان ثم كذب نفسه، ففي رجوعها بالنفقة (1)
(1) في المطبوع زيادة: لها على الزوج.