قواعدالاحکام-ج3-ص104
ولو ارتدت سقطت النفقة.
فإن غاب وأسلمت عادت نفقتها عند إسلامها، لوجود التمكين هنا، بخلاف الأول.
وتستحق النفقة المسلمة والكتابية والأمة إذا أرسلها مولاها ليلا ونهارا.
ولو كانت صغيرة يحرم وطؤها، لم تجب النفقة.
وإن كان الزوج صغيرا فإن الاستمتاع بالصغيرة نادر لا عبرة به.
ولو كانت كبيرة والزوج صغيرا قيل (1): لا نفقة.
والوجه ثبوتها، لتحقق التمكين من طرفها.
ولو كانت مريضة أو رتقاء أو قرناء أو كان عظيم الذكر وهي ضعيفة عنه أو كانت ضئيلة وهو عبل (2) يضر وطؤه بها وصدقها فإنه يمنع من الوطء، وتجب النفقة، لظهور العذر ورضاه بها.
ولو ادعت قرحة في فرجها افتقرت الى شهادة أربع من النساء.
ولو ادعت كبر آلته وضعفها امر بالنساء بالنظر اليهما وقت الاجتماع ليقفن عليه، للحاجة.
المطلب الثاني في قدر النفقة: ويجب في النفقة امور ثمانية: الأول: الطعام، ويجب سد الخلة، ولا يتقدر بقدر، وقيل (3): مد للرفيعة والوضيعة، من الموسر والمعسر.
وجنسه، غالب قوت البلد، كالبر في العراق وخراسان، والأرز في طبرستان، والتمر في الحجاز، والذرة في اليمن، فإن لم يكن فما يليق بالزوج.
الثاني: الادم، ويجب فيه غالب ادم البلد جنسا وقدرا: كالزيت، والسمن، والشيرج، والخل، وعليه في الاسبوع اللحم.
ولو كانت عادتها دوام اللحم وجب.
(1) قاله الشيخ في المبسوط: ج 6 ص 13.
(2) عبل: ضخم.
لسان العرب (مادة: عبل).
(3) وهو ظاهر الشيخ في الخلاف: كتاب النفقات ج 5 ص 111.