قواعدالاحکام-ج3-ص102
بالغا رشيدا تخير في الانضمام الى من شاء منهما، ومن غيرهما، والتفرد، ذكرا كان أو انثى.
وإن كان صغيرا، كانت الام الحرة المسلمة العاقلة أحق به مدة الرضاع، وهي حولان كملا إن كان ذكرا، ويصير الأب بعد ذلك أحق بأخذه.
وإن كانت انثى، أو خنثى على الأقرب فالام أحق بها الى سبع سنين من حين الولادة، وقيل (1): الى تسع، وقيل (2): ما لم تتزوج، ثم يصير الأب أولى.
هذا إذا لم تتزوج الام.
فإن تزوجت سقطت حضانتها عن الذكر والانثى، ويصير الأب أولى.
فإن طلقت عادت ولايتها إن كان بائنا وإلا بعد العدة.
فإن مات فالام أحق بالذكر والانثى من كل أحد، وصيا كان أو غيره، الىأن يبلغا.
وكذا الام الحرة أولى من الأب المملوك أو الكافر وإن تزوجت، الى أن يبلغا.
فإن اعتق الأب أو أسلم فكالحر المسلم.
ولو فقد الأبوان فالجد للأب أولى، فإن فقد فالأقارب على مراتب الإرث.
والاخت من الأبوين أو من الأب أولى من الاخت من الام، إما لزيادة القرب أو لكثرة النصيب.
وكذا ام الأب أولى من ام الام والجدة أولى من الأخوات، لأنها ام.
وتتساوى العمة والخالة على إشكال.
ولو تعدد المتساوون اقرع.
ولو كانت الام كافرة أو مملوكة فالأب المسلم أو الحر أولى.
ولا حضانة للمجنونة، والأقرب عدم اشتراط عدالتها.
(1) قاله الشيخ المفيد في المقنعة: كتاب النكاح في باب الحكم في أولاد.
ص 531.
(2) حكاه في مختلف الشيعة: كتاب لواحق النكاح ج 7 ص 306 عن الصدوق في المقنع، ولم نعثر عليه فيه.