پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص101

الفصل الثالث في الرضاع أفضل ما يرضع به الولد لبان امه.

وتجبر على إرضاع اللباء (1) لأن الولد لا يعيش بدونه، ولها الأجر عنه.

ثم ام الولد إن كانت مملوكة لأبيه كان له إجبارها على إرضاعه.

وإن كانت حرة أو مملوكة لغيره لم تجبر، مسلمة كانت أو ذمية، معتادة كانت لإرضاع ولدها أو لا.

وللام المطالبة باجرة رضاعه، فإن لم يكن للولد مال وجب على الأب بذل الأجر منه.

وله استئجارها، سواء كانت في حباله أو لا.

ولها أن ترضعه بنفسها وبغيرها.

ولو كان للولد مال كان لها الأجر منه، وهي أحق من غيرها إذا طلبت ما يطلبه الغير.

فإن طلبت زيادة كان للأب نزعه وتسليمه الى غيرها، سواء كان ما طلبته الام اجرة المثل أو أقل أو أزيد، بل لو تبرعت الأجنبية بإرضاعه، فإن رضيت الام بالتبرع فهي أحق، وإلا فلا، وفي سقوط الحضانة إشكال.

ولو ادعى وجود متبرعة وأنكرت صدق مع اليمين، لأنه يدفع وجوب الاجرة عنه.

ونهاية الرضاع حولان.

ولا يجوز نقصه عن أحد وعشرين شهرا.

ويجوز إليها، والزيادة على الحولين بشهر واثنين، لكن لا يجب على الأب اجرة الزائد عن الحولين.

الفصل الرابع في الحضانة وهي ولاية وسلطنة على تربية الطفل.

فإذا افترق الزوجان، فإن كان الولد

(1) اللبأ – بكسر اللام وفتح الباء – أول اللبن في النتاج.

قال أبو زيد: أول الألبان اللبأ عند الولادة، وأكثر ما يكون ثلاث حلبات وأقله حلبة.

لسان العرب: (مادة: لبأ)