پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص77

لضرتها، فالعقد والمهر صحيحان ويبطل الشرط خاصة.

وكذا لو شرط تسليم المهر في أجل، فإن لم يسلم كان العقد باطلا، فإنه يبطل الشرط خاصة.

وفي فساد المهر وجه، فإن الشرط كالعوض المضاف الى الصداق، ويتعذر الرجوع الى قيمة الشروط فيثبت مهر المثل.

ولو شرط أن لا يفتضها لزم الشرط، فإن أذنت بعد ذلك جاز.

وعندي فيهإشكال.

وقيل (1): يختص بالمؤجل.

ولو شرط الخيار في النكاح، بطل العقد.

وإن شرطه في المهر صح العقد والمهر والشرط.

فإن اختار بقاءه لزم، وإلا ثبت مهر المثل.

ولو سمى لها شيئا ولأبيها شيئا لزم مسماها خاصة.

ولو أمهرها شيئا وشرط أن يعطي أباها منه شيئا، قيل (2): لزم الشرط.

ولو شرط أن لا يخرجها من بلدها قيل: لزم الشرط (3) للرواية (4).

وهل يتعدى الى منزلها؟ إشكال.

ولو شرط لها مهرا إن لم يخرجها من بلدها وأزيد إن أخرجها فأخرجها الى بلاد الشرك لم تلزم إجابته ولها الزائد.

وإن أخرجها الى بلد الإسلام كان الشرط لازما، وفيه نظر.

ولو شرط عدم الإنفاق بطل الشرط.

الرابع: استلزام ثبوته نفيه: كما لو قبل نكاح عبد جعل رقبته صداقا لحرة أو لمن انعتق بعضها فإن النكاح يبطل.

(1) قاله الشيخ في المبسوط: كتاب النكاح ج 4 ص 304.

(2) لم نعثر على من أفتى باللزوم جزما، نعم قال ابن الجنيد: ” لو وفى الزوج بذلك تطوعا كان أحوط ” راجع مختلف الشيعة: ج 7 ص 170.

(3) قاله الشيخ في النهاية: كتاب النكاح في باب المهور ج 2 ص 331، وابن البراج في المهذب: كتاب النكاح ج 2 ص 212.

(4) وسائل الشيعة: ب 40 من ابواب المهور ح 1 ج 15 ص 49.