قواعدالاحکام-ج3-ص58
وإذا اختارت الفراق في موضع ثبوته قبل الدخول سقط المهر، وثبت بعده.
ولو أخرت الفسخ لجهالة العتق لم يسقط خيارها.
ولو كان لجهالة فورية الخيار أو أصله احتمل السقوط وعدمه والفرق.
ولو اختارت المقام قبل الدخول، فالمهر للسيد إن أوجبناه بالعقد، وإلا فلها، وبعده للمولى.
ولو لم يسم شيئا بل زوجها مفوضة البضع فإن دخل قبل العتق فالمهر للسيد، لوجوبه في ملكه.
وإن دخل بعده أو فرضه بعده، فإن قلنا: صداق المفوضة يجب بالعقد وإن لم يفرض لها فهو للسيد، وإن قلنا بالدخول أو بالفرض فهو لها، لوجوبه حال الحرية.
ولو اعتقت في العدة الرجعية فلها الفسخ في الحال فتسقط الرجعة، ولا تفتقر الى عدة اخرى، بل تتم عدة الحرة.
ولو اختارته لم يصح، لأنه جار الى بينونة، فلا يصح اختيارها للنكاح.
فإن لم يراجعها في العدة بانت، وإن راجعها كان لها خيار الفسخ، فتعتد اخرى عدة حرة، وإن سكتت لم يسقط خيارها.
وإذا فسخت فتزوجها بقيت على الثلاث.
ولو اعتقت الصغيرة اختارت عند البلوغ، والمجنونة عند الرشد، وللزوج الوطئ قبله.
وليس للمولى الاختيار عنها، لأنه على طريقة الشهوة.
ولا خيار لها لو اعتق بعضها.
فإن كملت اختارت حينئذ، ولو لم تختر حتى يعتق العبد: فإن قلنا بالمنع من الاختيار تحت الحر احتمل ثبوته هنا، لأنه ثبت سابقا فلا يسقط بالحرية، كغيره من الحقوق.
والسقوط كالعيب إذا علمه المشتري بعد زواله.
ولو اعتقت تحت من نصفه حر، فلها الخيار وإن منعنا الخيار في الحر.
ولو طلق قبل اختيار الفسخ احتمل إيقافه فإن اختارت الفسخ بطل وإلا وقع، ووقوعه ولا يفتقر فسخ الأمة الى الحاكم.