قواعدالاحکام-ج3-ص51
الباب الرابع في باقي أقسام النكاح وفيه مقصدان: الأول في المنقطع وهو سائغ في شرع الإسلام وفيه فصلان: الأول في أركانه وهي أربعة: الأول: العقد وألفاظ الإيجاب كالدائم: زوجتك، وانكحتك، ومتعتك بكذا مدة كذا.
ولا ينعقد بالتمليك، والهبة، والإجارة، والبيع، والإباحة، وغيرها.
والقبول، كل ما يدل على الرضى: كقبلت، ورضيت، مطلقا أو مقيدا، بلفظ الإيجاب أو بمعناه.
ولو قدمه فقال: تزوجت، فقالت: زوجتك صح.
ولا بد من صيغة الماضي في الطرفين.
وقيل (1): لو قال أتزوجك بكذا مدة كذا منشئا، فقالت: زوجتك صح.
الثاني: المتعاقدان، ويجب كونهما كاملين، وإسلام الزوجة، أو كونها كتابية،
(1) قاله المحقق في الشرائع: ج 2 ص 273، وهو منقول عن ابن أبى عقيل أيضا، راجع نهاية المرام: ج 1 ص 24.