قواعدالاحکام-ج3-ص43
ولو عادت في العدة ثبت عقدها خاصة إن لم ترض بالإماء.
ولو طلق الحرة في العدة قبل اسلامها فإن أسلمت فيها صح الطلاق، وبن الإماء إن قلنا ببطلان عقد الأمة على الحرة من أصله.
وإن خرجت ولما تسلم ظهر بطلان الطلاق وتخير في الإماء.
ولو أسلم الحر على أربع حرائر، أو حرتين وأمتين، أو ثلاث حرائر وأمة، أو أسلم العبد على أربع إماء أو حرة وأمتين أو حرتين ثبت العقد على الجميع، لكن مع رضى الحرائر إذا اجتمعن مع الإماء.
هذا إذا كن كتابيات.
ولو أسلم عن أكثر من أربع وثنيات مدخول بهن انتظرت العدة، فإن خرجت ولم تسلم منهن واحدة بطل عقدهن.
وإن أسلم فيها أربع فما دون وخرجت ولم يزدن على الأربع ثبت عقد المسلمات.
وإن زدن على أربع في العدة تخير أربعا، وله اختيار من سبق إسلامها ومن تأخر، ويندفع نكاح البواقي.
وكذا لو أسلمن كلهن.
ولا يجبر على الاختيار إذا سبق البعض، بل له التربص حتى تخرج العدة، فإن لحقن به أو بعضهن ولم يزدن على أربع ثبت عقده عليهن.
وإن زدن على أربع تخير أربعا.
ولو اختار من سبق إسلامهن وكن أربعا لم يكن له اختيار من لحق به ولو في العدة.
ولو أسلم عن أربع وثنيات مدخول بهن لم يكن له العقد على خامسة، ولا على اخت إحداهن إلا بعد انقضاء العدة مع بقائهن على الكفر، أو بقاء إحدى الأربع أو الاخت عليه.
ولو أسلمت الوثنية فتزوج الكافر باختها فإن انقضت العدة على كفره صح عقد الثانية.
ولو أسلما في عدة الاولى تخير.
ولو تأخر إسلام الثانية حتى خرجت عدة الاولى وقد أسلم بانت.
ويحتمل انتظار العدة للثانية من حين إسلامه، فإن لحقت به تخير وإن خرجت عدة الاولى.