پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص35

وله وطء زوجته في عدة الثانية، فإن اشتبه السابق منع منهما.

والأقرب إلزامه بطلاقهما، فيثبت لهما ربع المهرين مع اتفاقهما، واختلافهما على إشكال.

ويحتمل القرعة في مستحق المهر والإيقاف حتى تصطلحا.

ومع الدخول يثبت المهران مع الجهل فليس له – حينئذ – تجديد عقد إلا بعد العدة.

ولو أوجبنا في الفاسد مهر المثل واختلف فالقرعة.

ولو اتحد العقد بطل.

وقيل (1): يتخير.

ولو وطئ أمة بالملك حرمت عليه اختها به حتى تخرج الاولى عن ملكه ببيع أو هبة أو غيرهما.

وفي اشتراط اللزوم أو الاكتفاء بالتزويج أو الرهن أو الكتابة إشكال.

فإن وطئ الثانية أيضا قبل إخراج الاولى قيل (2): إن كان عالما بالتحريم حرمت الاولى حتى تموت الثانية، أو يخرجها عن ملكه لا للعود الى الاولى، فإن أخرجها لذلك لم تحل الاولى.

والأقرب أنه متى أخرج إحداهما حلت الاخرى، سواء كان للعود أو لا، وسواء علم التحريم أولا.

وإن لم يخرج إحداهما، فالثانية محرمة دون الاولى.

ولو وطئ أمة بالملك قيل (3): جاز أن يتزوج باختها، فتحرم الموطوءة ما دامت الثانية زوجة.

(ز): لو تزوج بنت الأخ أو الاخت على العمة أو الخالة من النسب أو الرضاع، حرتين أو أمتين لا ملك يمين – على إشكال – فإن كان بإذنهما صح، وإلا بطل على رأي، ووقع موقوفا على رأي.

فإن أجازت العمة أو الخالة لزم، ولا يستأنف آخر.

وإن فسختاه بطل، ولا مهر قبل الدخول.

وهل للعمة أو الخالة فسخ عقدهما والاعتزال؟ قيل (4): نعم، وفيه نظر، فتقع

(1) وهو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 296.

(2) وهو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 297.

(3) وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب النكاح ج 4 ص 207.

(4) وهو اختيار الشيخ في النهاية: كتاب النكاح ج 2 ص 301، وسلار في المراسم: ص 150.