پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص34

المقصد الثاني في التحريم غير المؤبد وفيه فصول: الأول في المصاهرة وفيه مسائل: (أ): تحرم بنت الزوجة وإن نزلت إذا لم يكن قد دخل بالام تحريم جمع، بمعنى: أنه إذا أبان الام بفسخ أو طلاق أو موت حلت له البنت.

ومع الدخول تحرم بناتها وإن نزلن مؤبدا.

والأقرب مساواة الوطء في الفرجين، وعدم اشتراط البلوغ والعقل في الواطئ والموطوءة ولا الإباحة كالوطء في الإحرام والحيض، ولا دوام النكاح، والعقد والملك واحد.

(ب): تحرم اخت الزوجة بالعقد دائما ومنقطعا تحريم جمع، سواء دخل بالاخت أولا، وسواء كانت لأب أو لام أو لهما.

ولا تحرم اخت الأخ إذا لم تكن اختا.

ولا يحرم الجمع بينهما في الملك.

ولو طلق رجعيا حرمت الاخت حتى تخرج العدة.

ولو طلق بائنا أو فسخ لعيب حلت في الحال، على كراهية حتى تخرج العدة.

(ج): تحرم بنت اخت الزوجة معها وبنت أخيها وإن نزلتا – على إشكال – تحريم جمع إن لم تجز الزوجة، فإن أجازت صح.

وله إدخال العمة والخالة على بنت الأخ وبنت الاخت وإن كرهتا.

والأقرب أن للعمة والخالة فسخ عقدهما لو جهلتا، لا المدخول عليها.

(د): لا يجوز نكاح الأمة لمن عنده حرة إلا بإذنها.

(ه‍): لا تحل ذات البعل أو العدة لغيره إلا بعد مفارقته والعدة إن كانت من أهلها.

(و): لو تزوج الاختين نسبا أو رضاعا على التعاقب، كان الثاني باطلا، سواء دخل بها أولا.