پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص27

وإن ارضعن على التعاقب تعلق بالاولى مهر الكبيرة، أو نصفه ونصف مهر (1) الصغيرة، وعلى كل من الباقيتين نصف مهر من أرضعتها مع الدخول، وإلا فلا رجوع، لبقاء النكاح بحاله، فإن نكاح الكبيرة قد زال قبل الإرضاع فلا جمع.

(و): لو أرضعت ام الكبيرة أو جدتها أو اختها – على إشكال فيهما – الصغيرة ولم يدخل انفسخ النكاح، لأن المرضعة إن كانت الام فالكبيرة اخت، وإن كانت الاخت فخالة، وإن كانت الجدة فالصغيرة خالة.

(ز): لو تزوج كل من الاثنين زوجة صاحبه ثم أرضعت إحداهما الاخرى، حرمت الكبيرة عليهما مؤبدا، والصغيرة على من دخل بالكبيرة.

وكذا لو تزوجتا بواحد ثم بآخر.

(ح): لو أرضعت جدة الصغيرين أحدهما انفسخ النكاح، لأن المرتضع إن كان هو الزوج فهو إما عم زوجته أو خال، وإن كان الزوجة فهي إما عمة أو خالة لزوجها.

(ط): لو ارضعت من لبن الزوج بعد موته نشرت الحرمة الى أقاربه.

(ي): لا تحرم ام المرضعة من الرضاع على المرتضع، ولا اختها منه، ولا عمتها منه، ولا خالتها، ولا بنات اختها، ولا بنات أخيها وإن حرمن بالنسب، لعدم اتحاد الفحل.

ولو أرضعت ذات الابن ذات الاخت لم تحرم الاخت على الابن.

(يا): حرمة الرضاع تنشر الى المحرمات بالمصاهرة، فليس للرجل نكاح حلائل آبائه من الرضاع، ولا حلائل أبنائه منه، ولا امهات نسائه، ولا بناتهن منه.

(يب): لو أرضعت من يفسد النكاح بإرضاعه جاهلة بالزوجية أو للخوف عليها من التلف، ولم تقصد الإفساد وقلنا بالتضمين، ففيه هنا إشكال ينشأ من كون الرضاع سببا فإذا كان مباحا لم يوجب الضمان، كحفر البئر في ملكه.

(يج): لو سعت الزوجة الصغيرة فارتضعت من الزوجة الكبيرة وهي نائمة رجع

(1) في غير (ب) نصف الصغيرة.