قواعدالاحکام-ج3-ص24
ولو كان له خمس عشرة مستولدة فأرضعته كل واحدة رضعة لم تحرم المرضعات ولا الفحل، للفصل، ولا يصير الفحل (1) أبا، ولا المرضعات امهات.
ولو كان بدلهن خمس عشرة بنتا لم يكن الأب جدا.
والاصول في التحريم ثلاثة: المرتضع، والمرضعة، والفحل.
فيحرم المرتضع عليهما، وبالعكس، وتصير المرضعة اما، والفحل أبا، وآباؤهما أجدادا وجدات (2)، وأولادهما إخوة وأخوات، وإخوتهما أخوالا وأعماما.
فكما حرمت المرضعة والفحل (3) على المرتضع حرم عليه امهاتها وأخواتها وبناتها من النسب، وكذا أولاد الرضيع أحفاد المرضعة.
وكل من ينسب الى الفحل من الأولاد ولادة ورضاعا يحرمون على المرتضع، وبالعكس.
ولا يحرم عليه من ينسب الى المرضعة بالبنوة رضاعا من غير لبن هذا الفحل، بل كل من ينسب إليها بالولادة وإن نزل.
ولا تحرم المرضعة على أب المرتضع ولا على أخيه.
ويحرم أولاد الفحل ولادة ورضاعا، وأولاد زوجته المرضعة ولادة لا رضاعا على أب المرتضع على رأي.
ولأولاد هذا الأب الذين لم يرتضعوا من هذا اللبن النكاح في أولاد المرضعة وأولاد فحلها ولادة ورضاعا على رأي.
ولإخوة المرتضع نكاح إخوة المرتضع الآخر إذا تغاير الأب وإن اتحد اللبن.
وكما يمنع الرضاع النكاح سابقا كذا يبطله لاحقا، فلو أرضعت امه أو من يحرم النكاح بإرضاعه – كاخته وزوجة أبيه – من لبن الأب زوجته فسد النكاح، وعليه نصف المهر.
ولو لم يسم (4) فالمتعة، ويرجع به على المرضعة إن تولت الإرضاع وقصدت
(1) ” الفحل ” ليس في سائر النسخ عدا (ب).
(2) في المطبوع: ” وامهاتهما جدات “.
(3) ” والفحل ” ليست في (ص).
(4) أي: لو لم يسم المهر.