پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص20

اللغة، فلو ولد له من الزنا بنت حرمت عليه وعلى الولد وطئ امه وإن كان منفيا عنهما شرعا، وفي تحريم النظر إشكال.

وكذا في العتق والشهادة والقود.

وتحريم الحليلة وغيرها من توابع النسب.

ولو ولدت المطلقة لأقل من ستة أشهر من حين الطلاق فهو للأول، ولستة أشهر من وطء الثاني [ فهو له.

ولو كان لأقل من ستة أشهر من وطء الثاني ] (1) ولأكثر من أقصى مدة الحمل من وطء الأول انتفى عنهما.

ولو كان لستة من وطء الثاني ولأقل من أقصى المدة من وطء الأول قيل: بالقرعة (2)، والأقرب أنه للثاني.

واللبن تابع.

ولو نفي الولد باللعان تبعه اللبن، فإن أقر به بعده عاد نسبه، ولا يرث هو الولد.

القسم الثاني: السبب: ويحرم منه: بالرضاع، والمصاهرة، والتزويج، والزنا وشبهه، واللعان، والقذف.

فهنا فصول: الفصل الأول الرضاع ويحرم به ما يحرم بالنسب، فالام من الرضاع محرمة، ولا تختص الام بمرضعة الطفل، بل كل امرأة أرضعتك، أو رجع نسبها الى من (3) أرضعتك، أو صاحب اللبن إليها، أو أرضعت من يرجع نسبك إليه من ذكر أو انثى فهي امك (4).

فاخت المرضعة خالتك وأخوها خالك، وكذا سائر أحكام النسب.

ولو امتزجت اخت رضاع أو نسب بأهل قرية جاز أن ينكح واحدة منهن (5).

ولو اشتبهت بمحصور العدد عادة حرم الجميع.

(1) مابين المعقوفتين أضفناه من المطبوع وجامع المقاصد.

(2) قاله الشيخ – ره – في المبسوط: كتاب اللعان ص 205 وكتاب الطلاق ص 247 ج 5.

(3) في (ص): ” نسب من “.

(4) ” فهي امك ” ليست في (ص).

(5) في (ب) زيادة ” أو أكثر “.