قواعدالاحکام-ج3-ص19
الباب الثالث في المحرماتالتحريم إما مؤبد، أو لا.
فهنا مقصدان: الأول في التحريم المؤبد وسببه: إما نسب أو سبب.
القسم الأول: النسب: وتحرم به الام وإن علت، وهي: كل انثى ينتهي إليها نسبه بالولادة ولو بوسائط لأب أو لام.
والبنت – وهي: كل من ينتهي اليك نسبها ولو بوسائط – وإن نزلت.
وبنات الابن وإن نزلن، والاخت لأب أو لام أو لهما، وبناتها وبنات أولادها وإن نزلوا، وبنات الأخ لأب كان أو لام أو لهما، وبنات أولاده وإن نزلوا، والعمة لأب كانت أو لام أو لهما وإن علت، والخالة لأب كانت أو لام أو لهما وإن علت.
ولا يحرم أولاد الأعمام والأخوال.
والضابط: أنه يحرم على الرجل اصوله وفروعه، وفروع أول اصوله، وأول فرع من كل أصل وإن علا.
ويحرم على المرأة ما يحرم على الرجل: كالأب وإن علا، والولد وإن نزل، والأخ وابنه، وابن الاخت، والعم وإن علا، وكذا الخال.
والنسب يثبت شرعا بالنكاح الصحيح والشبهة دون الزنا، لكن التحريم يتبع