پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج3-ص9

الباب الثاني في العقد وفيه فصلان: الأول: في أركانه وهي ثلاثة: الصيغة (1): ولا بد فيه من إيجاب وقبول.

وألفاظ الإيجاب: زوجتك، وأنكحتك، ومتعتك.

والقبول: قبلت النكاح، أو التزوج، أو المتعة.

ولو اقتصر على قبلت صح، وكذا لو تغايرا مثل: زوجتك، فيقول: قبلت النكاح.

ولا بد من وقوعهما بلفظ الماضي.

ولو قصد بلفظ الأمر الإنشاء قيل: يصح (2) كما في خبر سهل الساعدي (3).

ولو قال: أتزوجك بلفظ المستقبل منشئا فقالت: زوجتك جاز على رأي.

ولو قال: زوجت بنتك من فلان؟ فقال: نعم، بقصد إعادة اللفظ للإنشاء، فقال الزوج: قبلت صح على إشكال.

(1) في (ص): ” الأول: الصيغة “.

(2) قاله الشيخ في المبسوط: ج 4 ص 194.

(3) سنن النسائي: ج 5 ص 113، وسنن أبي داود: ج 2 ص 236 حديث 2111، وسنن البيهقي: ج 7 ص 242.