قواعدالاحکام-ج2-ص573
العبد والتركة أخماسا، فله عشر العبد وخمس المائتين على الثاني.
(ب): لو خلف عبدا مستوعبا قيمته مائة واوصى به لواحد ولآخر بثلثه ولآخر بسدسه على جهة العول قسم العبد تسعة: ستة لصاحب الكل، واثنان لصاحب الثلث، وواحد لصاحب السدس.
ويحتمل أن يكون للاول تسعة وعشرون من ستة وثلاثين، وللثاني خمسة، وللثالث اثنان.
ولو جعل العول بين المستوعب والآخرين دونهما: فللاول ثلاثة أرباع، وللثاني السدس، وللثالث نصفه.
ولو رد (1) الوارث قسم الثلث كذلك.
ولو كان مع العبد مائتان واوصى لواحد به ولآخر بثلث ماله ولآخر بسدسه: فلصاحب العبد مع الاجازة ثلثا العبد، ولصاحب الثلث تسعاه وثلث الدراهم، ولصاحب السدس تسعه وسدس الدراهم.
ومع الرد: يضرب صاحب العبد بمائة، وصاحب الثلث بها، وصاحب السدس بخمسين، وينحصر حق صاحب العبد فيه.
وعلى الاحتمال القوي: يجعل الثلث ثمانية عشر: للاول ستة من العبد، وللثاني اثنان منه وستة من باقي التركة، وللثالث واحد منه وثلاثة (2) من باقي التركة.
(ج): لو ترك ثلاثة قيمة كل واحد مائة واوصى بعتق أحدهم ولآخر بثلث ماله على سبيل العول عتق من العبد ثلاثة أرباعه، وكان للموصى له ربعه وثلث العبدين الآخرين مع الاجازة.
(1) في (أ): ” ولو زاد “.
(2) في المطبوع و (أ، ب): ” وثلثه “.