قواعدالاحکام-ج2-ص571
ولو بنى عرصة أوصى بها فهو رجوع، وكذا لو غرسها، وكذا لو أوصى بثوب فقطعه قميصا، أو بخشب فاتخذه بابا، أو بشئ فنقله من بلد الموصى له الى مكان بعيد على إشكال في ذلك كله.
ولو أوصى بخبر فجعله فتيتا أو بقطن فحشى به فراشا أو برطب فجففه تمرا أو بلحم فقدده ففي كونه رجوعا إشكال.
ولو أوصى له بالف ثم أوصى له بالف فهي واحدة، وكذا بالف معينة ثم بالف مطلقة وبالعكس.
ولو أوصى بالف ثم بالفين فهي بالفين، والرجوع في البعض ليس رجوعا في الباقي.
ولو تغير الاسم بغير فعل الموصي – كما لو سقط الحب في الارض فصار زرعا، أو انهدمت الدار فصارت براحا في حياة الموصي – بطلت الوصية على إشكال.
ولو لم يكن الانهدام مزيلا لاسم الدار سلمت إليه دون ما انفصل منها على إشكال.
وفي كون الجحود رجوعا إشكال ينشأ: من أنه عقد فلا يبطل بجحده كغيره من العقود، ومن دلالته على أنه لا يريد إيصاله الى الموصى له.
خاتمة تشتمل على مسائل متعددة:(أ): لو أوصى بعبد مستوعب لزيد وبثلث ماله لعمرو ولم يقصد الرجوع ومنع من التقديم واجاز الوارث قسم العبد أرباعا، ويحتمل أسداسا.
ولو قصد الرجوع قسم أثلاثا، فان خلف مع العبد مائتين وقيمة العبد مائة ولم يقصد الرجوع أخذ الثاني على الاول مع الاجازة ثلث المال وثلثا عائلا من العبد وهو ربعه، وللاول ثلاثة أرباعه.