پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص570

ولو أوصى بثلث ماله ثم باع المال لم يكن رجوعا، بخلاف ثلث معين أو عين مخصوصة.

ولو رجع عن المصرف بان أوصى لزيد بعين ثم لعمرو باخرى وقصر الثلث ثم أوصى بالاول (1) لبكر فالاقرب: تقديم وصية عمرو.

(ج): مقدمات الامور التي لو تحققت لناقضت الوصية: كالعوض على البيع، ومجرد الايجاب في الرهن والهبة.

أما تزويج العبد والامة واجارتهما وختانهما وتعليمهما فليس برجوع.

والوطئ مع الاعتزال ليس برجوع، وبدونه دليل على قصد الرجوع، لانه تسري.

ولو أوصى له بسكنى دار سنة (2) ثم آجرها سنة لم ينفسخ، فان مات فالاقرب أن له سنة كاملة بعد انقضاء مدة الاجارة.

(د): الفعل المبطل للاسم، كما لو أوصى له بحنطة فطحنها، أو دقيق فعجنه، أو غزل فنسجه، أو بقطن فغزله، أو بدار فهدمها، أو بزيت فخلطه بغيره، وكذا الحنطة لو مزجها.

هذا مع التعيين.

أما لو أوصى بصاع من صبرة ثم صب عليها غيرها فانه لا يكون رجوعا إن كان الممزوج به مماثلا، وان كان أجود فهو رجوع، لانه أحدث فيه زيادة ولم يرض (3) بالتمليك فيها.

ولو كانت أردأ لم يكن رجوعا، ولو انهالت عليه حنطة أجود ففي كونه رجوعا إشكال.

(1) في (ب) والمطبوع: ” بالاولى “.

(2) ” سنة ” ليست في المطبوع.

(3) في (ب): ” ولم يوص “.