قواعدالاحکام-ج2-ص569
نظر، أقربه: عدم القبول.
ولو أشهد عبدين على حمل أمته أنه منه وانهما حران ثم مات فردت شهادتهما واخذ التركة غيره ثم أعتقهما وشهدا قبلت للولد ورجعا رقا، ويكره له استرقاقهما.
ولا تقبل شهادة الوصي فيما هو وصي فيه، ولا فيما يجر به نفعا وان كان اتساع ولاية.
والوصية عقد جائز من الطرفين، يجوز للموصي الرجوع فيها، سواء كانت بمال أو ولاية.
ويتحقق الرجوع: بالتصريح، وبفعل ما ينافي الوصية، وينظمها امور أربعة: (أ): صريح الرجوع مثل: رجعت، ونقضت، وفسخت، وهذا لوارثي.
ولو قال: هو من تركتي فليس برجوع على إشكال.
ولو قال: هو ميراثي، أو: هو حرام على الموصى له، أو: هو ميراث، أو: إرث (1) فهو رجوع.
(ب): ما يتضمن الرجوع: كالبيع والعتق والكتابة والهبة مع الاقباض وبدونه، لكن لا يملك هنا المتهب.
وكذا الرهن والوصية بالبيع أو الكتابة.
ولو أوصى به لزيد ثم أوصى به لعمرو فهو رجوع ما لم ينص على التشريك.
ولو قال: الذي اوصيت به لزيد فقد اوصيت به لعمرو فهو رجوع.
والتدبير رجوع.
(1) في (أ): ” أو: هو وارث “.