قواعدالاحکام-ج2-ص568
وإذا أوصى إليه بتفريق مال لم يكن له أخذ شئ منه وان كان موصوفا بصفات المستحقين، وله إعطاه أهله وأولاده مع الوصف.
ولو قال: جعلت لك أن تضع ثلثي فيمن شئت أو حيث رأيت فله أن يأخذ كما يعطي غيره من غير تفضيل.
ولو أوصى إليه بتفريق ثلثه فامتنع الوارث من إخراج ثلث ما في يده فالاقرب إخراج الثلث كله مما في يده، تجانس المال أو اختلف، وله أن يقضي ما يعمله من الديون، من غير بينة بعد إحلاف أربابها ورد الوديعة.
تثبت الوصية بالمال بشهادة عدلين، ومع عدم عدول المسلمين تقبل شهادة أهل الذمة خاصة، وشهادة واحد مع اليمين ومع امراتين، وتقبل (1) المرأة في ربع ما شهدت به.
وهل يفتقر الى اليمين؟ فيه إشكال، وشهادة اثنتين في النصف، وثلاث في ثلاثة أرباع، وأربع في الجميع.
وهل يثبت النصف أو الربع بشهادة الرجل من غير يمين؟ الاقرب: ثبوت الربع إن لم نوجب اليمين في طرف المرأة، والاقرب: وجوب اليمين لو شهد عدل وذمي.
ولا تثبت الولاية إلا بشهادة عدلين، ولا تقبل بشهادة النساء وان كثرن، ولا شاهد (2) ويمين.
وفي قبول أهل الذمة مع عدم عدول المسلمين
(1) في (أ، ص) زيادة ” شهادة “، وفي (ش): ” وشهادة المرأة “.
(2) في (ش): ” ولا بشهادة “.