قواعدالاحکام-ج2-ص567
ولو خرج عن الوصية بموت أو فسق لم يضم الحاكم.
ولو شرط لاحدهما الانفراد دون الآخر وجب إتباعه.
ولو شرط استقلال أحدهما عند موت الآخر صح شرطه.
ولو جعل لاحدهما النظر في قسط المال أو في طائفة من الاولاد أو في المال خاصة والآخر في الباقي أو في الاولاد صح.
ولو أوصى الى زيد ثم الى عمرو لم يكن رجوعا ولو لم يقبل عمرو إنفرد زيد.
ولو قبلا لم ينفرد أحدهما بالتصرف إلا مع قرينة دالة على الرجوع أو على التفرد.
ولو قال لزيد: أوصيت اليك ثم قال: ضممت اليك عمرا: فان قبلا معا لم ينفرد أحدهما، وان لم يقبل عمرو زيد، ولو قبل عمرو ضم الحاكم آخر.
ولو اختلفا في التفريق على الفقراء تولى الحاكم التعيين على ما يراه.
ولو اختلفا في حفظ المال: فان كان في يدهما موضع للحفظ حفظ فيه، والا سلماه الى ثالث يكون نائبا لهما، والا تولاه الحاكم.
ولو قال: أوصيت الى زيد فان مات فقد أوصيت الى عمرو صح، ويكون كل منهما وصيا، إلا أن عمرو وصي بعد زيد.
وكذا: أوصيت اليك فان كبر ابني فهو وصييي.
ويجوز أن يجعل للوصي جعلا، ولو لم يجعل جاز له أخذ اجرة المثل عن نظره في ماله.
وقيل (1): قدر الكفاية، وقيل (2): أقلهما.
(1) وهو قول الشيخ في النهاية: كتاب المكاسب في باب التصرف في اموال اليتامى ج 2 ص 95.
(2) المبسوط ج 2 ص 163.