پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص566

يشهد للاطفال بحق له فيه ولاية، ويجوز في غيره، إلا أن يكون وصيا في الثلث فيشهد بما يتسع له التصرف باتساع الثلث، والقول قوله في الانفاق وقدره بالمعروف، لا في الزيادة عليه، وفي تلف المال من غير تفريط، وفي عدم الخيانة في البيع وغيره.

ولو نازعه في تاريخ موت أبيه – إذ به تكثر النفقة – أو في دفع المال إليه بعد البلوغ فالقول قول الصبي مع اليمين.

ولو أوصى الى اثنين فصاعدا: فان أطلق أو شرط الاجتماع لم يجز لاحدهما التفرد عن صاحبه، بل يجب عليهما التشاور في كل تصرف، فان تشاحا لم ينفذ ما تفرد به أحدهما من التصرف، إلا فيما لابد منه: كاكل اليتيم ولبسه.

ويحتمل عندي مع نهيه عن التفرد تضمين المنفق، وحمل قول علمائنا على ما إذا أطلق فانه ينفرد بالانفاق خاصة، ويجبرها الحاكم على الاجتماع، فان تعذر استبدال بهما، وليس لهما قسمة المال.

ولو مرض أحدهما أو عجز ضم إليه الحاكم من يعينه.

ولو مات أو فسق استبد الآخر بالحكم من غير ضم على إشكال.

ولعل الاقرب عندي وجوب الضم، لانه لم يرض برأي واحد.

ولو سوغ لهما الاجتماع والانفراد تصرف كل منهما (1) كيف شاء وان انفرد.

ويجوز أن يقتسما المال ويتصرف كل منهما في ما يصيبه وفيما في يد صاحبه، كما يجوز إنفراده قبل القسمة.

فان مرض أحدهما أو عجز لم يضم الحاكم إليه معينا وان قلنا بالضم مع الاجتماع.

(1) في (أ): ” كل واحد منهما “.