پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص565

(و): كفاية الوصي واهتداؤه الى ما فوض إليه، فلو قصر عن ذلك نصب الحاكم معه أمينا.

وكذا لو تجدد العجز بعد الموت، ولا ينعزل، بخلاف العدل إذا فسق.

وهل تعتبر الشروط حالة الوصية أو الوفاة؟ خلاف، أقربه الاول.

فلو أوصى الى طفل أو مجنون أو كافر ثم مات بعد زوال المانع فالاقرب البطلان.

المطلب الثاني: في (1)الاحكام الوصية بالولاية

كالوصية بالمال في أنها عقد جائز لكل من الموصي والوصي الرجوع فيه، لكن الوصي إذا قبل الوصية لم يكن له الرد بعد وفاة الموصي.

ولو رد (2) في حال حياته: فان بلغه الرد صح، والا بطل، ولزمه حكم الوصية، فان امتنع أجبره الحاكم على القيام بها.

ولو لم يقبل الوصية ابتداء أو لم يعلم بها حتى مات الموصي ففي إلزامه بها نظر.

والوصي أمين لا يضمن ما يتلف إلا بتعد أو تفريط أو مخالفة لشرطالوصية، وله أن يستوفي دينه على الميت مما في يده وان كان له حجة من غير إذن الحاكم.

وان يشتري لنفسه من نفسه، وأن يبيع على الطفل من ماله، فيكون موجبا قابلا بشرط البيع بثمن المثل.

وان يقضي ديون الصبي، وان ينفق عليه بالمعروف.

وليس له أن يزوج الاطفال، وله تزويج إمائهم وعبيدهم، وليس له أن

(1) ” في ” ليست في المطبوع و (ب، ه‍).

(2) في (أ، ب، ه‍): ” وله الرد “.