قواعدالاحکام-ج2-ص564
الثلث، بل الحاكم إذا لم يكن وصي (1).
الرابع: الوصي، وشروطه ستة: (أ): العقل: فلا تصح الوصية الى المجنون منضما ومنفردا.
(ب): البلوغ: فلا يصح التفويض الى الطفل منفردا، سواء كان مميزا أو لا.
ويصح منضما الى البالغ، لكن لا يتصرف حال صغره، بل يتصرف الكبير الى أن يبلغ، وحينئذ لا يجوز للبالغ التفرد.
ولو بلغ الصبي فاسد العقل أو مات جاز للكبير الانفراد، ولا يداخله الحاكم.
وليس للصبي بعد بلوغه نقض ما فعله الكبير قبله إذا لم يخالف المشروع.
وهل يقتصر البالغ من التصرف على ما لابد منه؟ نظر.
(ج): الاسلام: فلا تصح وصية المسلم الى الكافر وان كان رحما.
ويصح أن يوصي إليه مثله.
وهل يشترط عدالته في دينه؟ نظر.
وتصح وصية الكافر الى المسلم، إلا أن تكون تركته خمرا أو خنزيرا.
(د): العدالة: وفي اعتبارها خلاف، الاقرب ذلك، ويشكل الامر في الاب الفاسق.
نعم، لو أوصى الى العدل ففسق بعد موته عزله الحاكم ونصب غيره، فان عاد أمينا لم تعد ولايته.
والاب تعود ولايته بالتوبة، ولا تعود ولاية القاضي والوصي بالافاقة بعد الجنون.
(ه): الحرية: فلا تصح الوصية الى مملوك غيره إلا باذن مولاه.
وتجوز الوصية الى المرأة والاعمى والوارث.
(1) في المطبوع: ” له وصي “.