پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص563

الاقتصار على مجرد الحفظ والتصرف.

ولو اعتقل لسانه فقرئ عليه كتاب الوصية فاشار برأسه بما يدل على الايجاب كفى، ويقتصر على المأذون.

فلو جعل له النظر في مال معين لم يتعد الى غيره.

ولو جعل له النظر في مال الطفل الموجود لم يكن له النظر في متجددات أمواله.

ولو أطلق له النظر في ماله دخل فيه المتجدد.

الثالث: الموصي:

وهو كل من له ولاية على مال، أو أطفال، أو مجانين شرعا: كالاب والجد له.

أما الوصي: فليس له الايصاء إلا أن يأذن له الموصي على رأي.

فان لم يأذن كان النظر الى الحاكم بعد موت الوصي.

وكذا لو مات إنسان ولا وصي له كان للحاكم النظر في تركته، فان لم يكن حاكم جاز أن يتولاه من المؤمنين من يوثق به على إشكال.

ولا يجوز نصب وصي على أولاده الكاملين، ولا على غير أولاده وان كانوا ورثة صغارا أو مجانين: كالاخوة والاعمام.

نعم، له نصب وصي في قضاء ديونه وتنقيذ وصاياه، ولا يجوز له نصب وصي على ولده الصغير أو المجنون مع الجد للاب، بل الولاية للجد، وفي بطلانها مطلقا إشكال.

نعم، تصح في إخراج الحقوق.

وليس للام أن توصي على أولادها وان لم يكن لهم أب ولا جد، وللجد للاب أن يوصي على أولاد أولاده إذا لم يكن لهم أب.

ولو أوصى بثلثه للفقراء ومات وله جد أطفاله لم يتصرف الجد في