پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص562

الفصل الرابع: في الوصية بالولاية وفيه مطلبان: الاول: في أركانها وهي أربعة: الاول: الموصى فيه: الوصية بالولاية: استنابة بعد الموت في التصرف فيما كان له التصرف فيه: من قضاء ديونه واستيفائها، ورد الودائع واسترجاعها.

والولاية على أولاده الذين له الولاية عليهم من الصبيان والمجانين، والنظر في أموالهم والتصرف فيها بما لهم الحظ فيه، وتفريق الحقوق الواجبة والمتبرع بها، وبناء المساجد.

ولا تصح في تزويج الاصاغر، لعدم الغبطة على إشكال.

وتصح في تزويج من بلغ فاسد العقل مع الضرورة الى النكاح، ولا في بناء البيعة (1) وكتبة التوراة فانها معصية.

الثاني: الصيغة:

وهو قوله: وصيت اليك، أو فوضت اليك امور أولادي، أو نصبتك وصيا لهم، أو في حفظ مالي، أو فيما له فعله.

ولابد فيه من القبول في حياة الموصي، أو بعد موته.

ولو قال: أوصيت اليك ولم يقل: لتتصرف (2) في مال الاطفال احتمل

(1) في (ه‍) زيادة ” والكنيسة “.

(2) في (ج): ” ولم يقل له: تصرف “.