قواعدالاحکام-ج2-ص561
بالجناية أربعون، فيصير للموهوب له ستون، ويبقى للورثة أربعون، وهو مثلا ما جاز فيه الهبة.
ولو جنى على المواهب بنصف قيمته جاز بالهبة شئ، ويرجع نصفه بالجناية، فيصير للورثة مائة إلا نصف شي، وذلك يعدل مثلي ما جاز فيه الهبة وهو شيئان.
فإذا جبرت وقابلت صار معك مائة تعدل شيئين ونصفا، فالشئ الواحد أربعون، وهو الذي جازت الهبة فيه، ويرجع نصفه بالجناية، فيصير مع ورثة الواهب ثمانون مثلا ما جازت فيه الهبة.
ولو أنه جنى على الواهب والموهب على كل واحد بنصف قيمته جازت الهبة في شئ، ويرجع نصفه بالجناية، وتبطل الهبة في مائة إلاشيئا، ويرجع نصف ذلك بالجناية.
فإذا ترادا بقي مع الموهوب له بعد الاخذ والرد خمسون، ومع ورثة الواهب خمسون بعد الاخذ والرد، وذلك يعدل مثلي ما جازت فيه الهبة، وذلك شيئان، فيكون قيمة الشئ الواحد خمسة وعشرين، وهو الجائز بالهبة، وتبطل في خمسة وسبعين.
فإذا ترادا بقي في يد ورثة الواهب خمسون مثلا ما جاز فيه العفو.
والفروع كثيرة، ذكرنا اصولها وطولنا الكلام هنا، لان علماءنا رضي الله عنهم (1) – لم يتعرضوا لشئ من هذه الفروع، ولا سلكوا هذه الطريق، والله ولي التوفيق.
(1) في المطبوع زيادة ” أجمعين “.