قواعدالاحکام-ج2-ص558
حياة مولاه ثم مات اقرع بين العبدين، فان وقعت قرعة الحرية على الجاني منه عتق منه أربعة أخماس، وعليه أربعة أرش جنايته، وبقي لورثة سيده خمسة وارش جناية والعبد الآخر، وذلك مائة وستون مثلا ما عتق منه.
بان نقول: عتق منه شئ وعليه نصف شئ، لان جناية بقدر نصف قيمته، بقي للسيد نصف شئ وبقية العبدين تعدل شيئين، فعلمنا أن بقية العبدين شئ ونصف، فإذا اضيف الى ذلك الشئ الذي عتق صارا جميعا يعدلان شيئين ونصفا، فالشئ الكامل خمساهما، وذلك أربعة أخماس أحدهما.
وان وقعت على المجني عليه عتق ثلثه، وله ثلث أرش جنايته يتعلق برقبة الجاني، وذلك تسع الدية، لان الجناية على من ثلثه حر فيضمن بقدر ما فيه من الحرية والرق، والواجب له من الارش يستغرق قيمة الجاني فيستحقه بها، ولا يبقى لسيده مال سواه، فيعتق ثلثه ويرق ثلثاه.
ولو كانت قيمة أحدهما خمسين وقيمة الآخر ثلاثين فجنى الادنى على الاعلى حتى صارت قيمته أربعين: فان وقعت القرعة على الادنى عتق منه شئ، وعليه ثلث شئ يعدل الثلث، وباقي العبدين شيئين، فظهر أن العبدين شيئان وثلثان، فالشئ ثلاثة أثمانهما وقيمتهما سبعون، فثلاثة أثمانهما ستة وعشرون وربع، وهي من الادنى نصفه وثلثه وربع سدسه.
وان وقعت على الآخر عتق ثلثه، وحقه من الجناية أكثر من قيمة الجاني، فيأخذه بها أو يفديه المعتق.
(د): لو جنى عبد على حر جناية وقيمته خمسمائة فعفى عن موجبها ثم سرت ولا شئ له سوى موجبها: فان اختار السيد الدفع فلا بحث، لان موجب الجناية مثلا قيمة العبد، فيكون العبد لورثة المجني عليه.