قواعدالاحکام-ج2-ص556
ترث، والا لحجبت الاخ فيبطل القبول فيبطل العتق.
(أ) (1): لو وهبه عبدا مستوعبا فقتل العبد الواهب: فان اختار المتهب الدفع دفعه أجمع، نصفه بالجناية، ونصفه لانتقاض الهبة فيه، لان العبد قد صار الى الورثة وهو مثلا نصفه، فتبين صحة الهبة في نصفه.
وان اختار الفداء فخلاف، قيل: باقل الامرين (2)، وقيل: بالارش (3).
فان كانت قيمته دية فنقول: صحت الهبة في شئ، ويدفع إليهم باقي العبد وقيمته ما صحت الهبة فيه، وذلك يعدل شيئين، فالشئ نصف العبد.
ولو كانت قيمته ثلاثة أخماس الدية فاختار فداه بالدية فقد صحت الهبة في شئ ويفديه بشئ وثلثين، فصار مع الورثة عبد وثلثا شئ يعدل شيئين، فالشئ ثلاثة أرباع، فتصح الهبة في ثلاثة أرباع العبد، ويرجع الى الواهب ربعه – مائة وخمسون – وثلاثة أرباع الدية – سبعمائة وخمسون – صار الجميع تسعمائة، وهو مثلا ما صحت فيه الهبة.
ولو ترك الواهب مائة دينار ضممتها الى قيمة العبد، فان اختار دفع العبد دفع ثلثه وربعه – وذلك قدر نصف جميع المال – بالجناية، وباقية لانتقاض الهبة، فيصير للورثة العبد والمائة، وهو مثلا ما جازت الهبة فيه.
وان اختار الفداء – وقد علمت أنه إذا لم يترك شيئا فدى ثلاثة أرباعه –
(1) في المطبوع: ” الاول ” وكذا بقية التعداد كتابة.
(2) وهو قول الشيخ في المبسوط: كتاب البيوع ج 2 ص 136.
(3) وهو قول الشيخ في الخلاف: كتاب البيوع ج 3 ص 117 م 198.