پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص555

ثلاثة أسباع مهرها.

وانما قل العتق، لانها لما أخذت ثلاثة أسباع مهرها نقص المال، فيعتق منها ثلث الباقي وهو ثلاثة أسباعها.

وطريقه: أن نقول: عتق منها شئ، ولها بمهرها نصف شئ، وللورثة شيئان يعدل ذلك الجارية ونصف قيمتها، فالشئ سبعاها وسبعا نصف قيمتها وهو ثلاثة أسباعها، فهو الذي عتق منها، وياخذ نصف ذلك من المال بمهرها وهو ثلاثة أسباعها.

ولو كان يملك مثل القيمة عتق أربعة أسباعها، ولها أربعة أسباع مهرها، يبقى للورثة ثلاثة أسباعها وخمسة أسباع قيمتها، وذلك يعدل مثلي ما عتق منها.

وطريقه: أن يجعل السبعة الاشياء معادلة لها ولقيمتها، فيعتق منها بقدرسبعي الجميع وهو أربعة أسباعها، ويستحق سبع الجميع بمهرها وهو أربعة أسباع مهرها.

وان كان يملك مثلي قيمتها عتقت كلها، وصح نكاحها (1)، لانها تخرج من الثلث إن أسقطت مهرها، وان لم تسقطه عتق ستة أسباعها، ولها ستة أسباع مهرها، ويبطل عتق سبعها ونكاحها.

ولو خلف أربعة أمثال قيمتها صح عتقها ونكاحها وصداقها، لان ذلك يخرج من الثلث.

ولو زوج أمته عبدا وقبض الصداق واتلفه ثم أعتقها فلا خيار لها، إذ لو فسخت لارتد المهر ولم يخرج من الثلث، فيبطل العتق والخيار.

ولو أوصى له ببنته فمات قبل القبول وخلف أخاه فقبل عتقت ولم

(1) في المطبوع زيادة ” وصداقها “.