پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص554

فالشئ يعدل سبعة وثلاثين ونصفا وذلك قدر الهبة، وبطلت في اثنين وستين ونصف، وعلى الواهب عقر ما وطئ (1) نصف شئ، وذلك ثمانية عشر وثلاثة أرباع، وعلى الموهوب له عقر ما وطئ خمسون إلا نصف شئ، وهو واحد وثلاثون وربع.

فإذا تقاصا بقي على الموهوب له اثنا عشر ونصف، فزدها على ما بقي للواهب، فيكون خمسة وسبعين، وذلك مثلا الجائز بالهبة.

(ز): لو أعتق جارية قيمتها ثلث التركة ثم تزوجها على ثلث آخر ودخل سقط المسمى، والا دار، لان ثبوته يستدعي النكاح المتوقف على صحة العتق في الجميع المتوقف على بطلان المسمى ليخرج من الثلث.

نعم، يثبت مهر المثل وان كان أكثر من المسمى، ولا يثبت الاقل منه ومن مهر المثل، لانه كالارش.

فلو كان بقدر ثلث صح العتق في شئ، ولها من مهر المثل بازائه، وللورثة شيئان بازاء ما عتق، فالتركة في تقدير أربعة أشياء، شيئان للجارية وشيئان للورثة، فيعتق ثلاثة أرباعها، ولها ثلاثة أرباع مهر المثل، والباقي للورثة.

ولو كان مهرها نصف قيمتها وهي مستوعبة عتق منها شئ، ولها بصداقها نصف شئ، وللورثة شيئان، تبسط الجميع سبعة، فلها ثلاثة ولهم أربعة، فيتحرر ثلاثة أسباعها.

ولو أراد الورثة أن يدفعوا حصتها من مهرها – وهو سبعها – ويعتق منها سبعاها ويسترقوا خمسة أسباعها فليس لهم ذلك.

ولو كان يملك مع الجارية قدر نصف قيمتها عتق ثلاثة أسباعها، ولها

(1) في (ش): ” وعلى الواهب عقرها وبقي عقر ما وطئ “.