پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص551

إلا نصف شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وذلك شيئان.

فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان ونصف يعدل تسعين، فالشئ ستة وثلاثون وهو الجائز لها بالمحاباة، فيكون لها بالمثل عشرون، وبالمحاباة ستة وثلاثون، وبقي مع الزوج أربعة واربعون، ويرجع إليه بالارث النصف ثمانية وعشرون، فيجتمع معه اثنان وسبعون وهو مثلا الجائز بالمحاباة، ويبقى مع ورثتها ثمانية وعشرون.

ولو أوصت بثلث مالها فلها بالمثل عشرون، وبالمحاباة شئ، والوصية ثلثه وهو ستة وثلثان وثلث شئ، فيرجع الى الزوج نصف الباقي وهو ستة وثلثان وثلث شئ، فزده على ما بقي معه وذلك ثمانون إلا شيئا، فيجتمع معه ستة وثمانون وثلثان إلا ثلثي شئ يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة، وذلكشيئان.

فإذا جبرت وقابلت صار معك شيئان وثلثا شئ يعدل ستة وثمانين وثلثين، فابسط الجميع أثلاثا تصير الاشياء ثمانية والدراهم مائتين وستين، فاقسم الدراهم على الاشياء يخرج من القسمة اثنان وثلاثون ونصف وهو الشئ وذلك هو المحاباة.

فزد ذلك على مهر المثل – وهو عشرون – يصير اثنين وخمسين ونصفا، فاعط ثلثها للوصية وهو سبعة عشر ونصف، واعط نصف الباقي وهو سبعة عشر ونصف للزوج بالارث، فزد ذلك على مهر المثل – وهو عشرون – يصير اثنين وخمسين ونصفا، فاعط ثلثها للوصية وهو سبعة عشر ونصف، واعط نصف الباقي وهو سبعة واربعون ونصف – يصير معه خمسة وستون، وذلك مثلا المحاباة.

فان كان عليها دين عشرة واوصت بثلث ما لها فلها بالمثل عشرون