پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص550

فبالجبر والمقابلة يخرج الشئ خمس ذلك وعشرة، وهو اثنا عشر خمسا الجارية، فتصح فيه الهبة، ويبقى للواهب ثلاثة أخماسها، وله على المتهب ثلاثة أخماس مهرها ستة.

وكذا لو وطئها أجنبي، ويكون عليه ثلاثة أخماس المهر للواهب، وخمسان للمتهب، إلا أن الهبة إنما تنفذ فيما زاد على الثلث مع حصول المهر من الواطئ، فإن لم يحصل شئ لم تزد الهبة على الثلث.

وكلما حصل منه شئ نفذت الهبة في الزيادة على قدر ثلثه.

ولو وطئها الواهب فعليه من عقرها بقدر ما جازت الهبة فيه وهو ثلث شئ، يبقى معه ثلاثون إلا شيئا وثلثا يعدل شيئين، فالشئ تسعة، وهو خمس الجارية وعشرها وسبعة أعشارها لورثة الواطئ، وعليهم عقر الذي جازت الهبة فيه ثلثه (1)، فان أخذ من الجارية بقدرها صار لها خمساها.

(ه‍): لو تزوج على مائة مستوعبة ومهر المثل عشرون فلها بالمثل عشرون، وبالمحاباة شئ، وللورثة ثمانون إلا شيئا يعدل مثلي ما جاز بالمحاباة وذلك شيئان.

أجبر وزد فيصير ثلاثة أشياء تعدل ثمانين، فالشئ ستة وعشرون وثلثان، وهو الجائز لها بالمحاباة، فيجتمع لها بالمحاباة ومهر المثل ستة واربعون وثلثان، وللورثة ثلاثة وخمسون وثلث مثلا المحاباة، ولا دور.

فان ماتت قبله دخلها الدور، فان المحاباة تزيد، لرجوع بعضها إليه بالارث.

فنقول: لها بالمثل عشرون، وبالمحاباة شئ، وللزوج ثمانون إلا شيئا، ورجع إليه نصف ما معها وهو عشرة ونصف شئ، فيجتمع معه تسعون

(1) ” ثلثه ” ليست في (ب).