قواعدالاحکام-ج2-ص549
عشرون، فيكمل معه ثمانون، ويبقى للزوج عشرون.
ومن طريق الباب: تأخذ عددا لثلثه نصف وهو ستة، فتاخذ ثلثه اثنين (1)، وتلقي نصفه سهما يبقى سهم فهو للاخت، ويبقى للواهب أربعة، فتقسم المائة على خمسة، والسهم المسقط لا يذكر، لانه يرجع على جميع السهام الباقية بالسوية فيجب إطراحه.
(ج): لو وهب مريض مريضا مائة لا يملك سواها ثم عاد المتهب فوهبها للاول ولا يملك غيرها فقد صحت الهبة في شئ، ثم الثانية في ثلثه، بقي للموهوب الاول ثلثا شئ، وللواهب مائة إلا ثلثي شئ تعدل شيئين.
اجبر وقابل يخرج الشئ سبعة وثلاثين ونصفا، ورجع الى الواهبثلثها اثنا عشر ونصف، وبقي للموهوب خمسة وعشرون.
ومن طريق الباب: تضرب ثلاثة في ثلاثة وتسقط من المرتفع سهما يبقى ثمانية، فاقسم المائة عليها، لكل سهمين خمسة وعشرون، ثم خذ ثلثها ثلاثة، اسقط منها سهما يبقى سهمان فهي للموهوب الاول، وذلك هو الربع.
ولو خلف الواهب مائة اخرى فقد بقي مع الواهب مائتان إلا ثلثي شئ تعدل شيئين، فالشئ ثلاثة أثمانها وذلك خمسة وسبعون، رجع الى الواهب ثلثها بقي مع ورثته خمسون.
(د): لو وهبه جارية مستوعبة قيمتها ثلاثون ومهر مثلها عشرة فوطئها المتهب ثم مات الواهب فقد صحت الهبة في شئ، وسقط عنه من مهرها ثلث شئ، وبقي للواهب أربعون إلا شيئا وثلثا يعدل شيئين.
(1) ” اثنين ” ليست في (ش).