پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص545

لهم ثمانية، ولورثتها سبعة.

ولو تركت دينارين عاد الى الزوج من ميراثها ثلاثة ونصف ونصف شئ، صار له (1) ثمانية ونصف إلا نصف شئ.

اجبر وقابل يخرج الشئ ثلاثة وخمسين، فصار لورثته ستة واربعة أخماس، ولورثتها خمسة وخمس.

واما الخلع: فلو خالعها في مرضها بأكثر من مهرها فالزيادة محاباة تمضي من الثلث، فلو خالعته بثلاثين مستوعبة وصداق مثلها اثنا عشر فله ثمانيةعشر، اثنا عشر قدر الصداق، وستة ثلث الباقي.

ولو كان صداقها ستة فله أربعة عشر.

ولو تزوج المريض بمائة مستوعبة ومهر المثل عشرة ثم مرضت فاختلعت منه بالمائة – وهي تركتها – فلها مهر مثلها وشئ بالمحاباة، والباقي له، ثم يرجع إليه مهر المثل وثلث شئ بالمحاباة، فصار بايديهم مائة إلا ثلثي شئ يعدل شيئين، فبعد الجبر يخرج الشئ ثلاثة أثمانها، وهو سبعة وثلاثون ونصف، فصار لها ذلك مع مهر المثل، ويرجع إليه من مهر المثل وثلث الباقي اثنا عشر ونصف، فيصير لورثته خمسة وسبعون، وهو مثلا المحاباة.

واما البيع: فقد مضى حكمه، ونزيد فنقول: لو باع عبدا مستوعبا قيمته ثلاثمائة بمائة فاتلفها فعلى ما اخترناه نحن فيما تقدم صح البيع في شئ من العبد بثلث شئ من الثمن، ويبطل في ثلاثمائة إلا شيئا، فللمشتري ثلثها بالمحاباة، لان الجائز له بالمحاباة هو قدر ما يحتمله، وهو مائة إلا ثلث شئ (2) وعلى الورثة دفع تمام المائة، لان البائع أتلفها فصارت دينا وهو

(1) في (ه‍): ” صار لهم “.

(2) العبارة: ” فللمشتري ثلثها بالمحاباة.

وهو مائة إلا ثلث شئ ” سقطت من نسخة (أ).