پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص544

وستون وثلاثة أرباع درهم – فادفع ثلثها في وصية الجارية، لانها أوصت بثلث مالها، فيبقى مائة واثنا عشر ونصف، فاجعل للزوج نصف ذلك ستة وخمسون وربع، ولورثة السيد ما بقي وهو (1) ستة وخمسون وربع، فتزيدها على ما في أيديهم فيكون ثلاثمائة وسبعة وثمانين ونصفا، فادفع خمسين دين السيد يبقى لهم ثلاثمائة وسبعة وثلاثون ونصف، وهي مثل الوصية مرتين.

النوع الثاني:المحاباة

أما النكاح: فلو تزوج واصدق عشرة مستوعبة ومهر مثلها خمسة فلها مهر المثل وثلث المحاباة، فان ماتت قبله فورثها ولم يخلف سوى الصداق دخلها الدور.

فتصح المحاباة في شئ، فيكون لها خمسة بالصداق وشئ بالمحاباة، ويبقى لورثة الزوج خمسة إلا شيئا، ثم رجع إليه بالميراث نصف مالها، وهو اثنان ونصف ونصف شئ، صار لهم سبعة ونصف إلا نصف شئ يعدل شيئين.

اجبر وقابل يخرج الشئ ثلاثة، فكان لها ثمانية، يرجع الى ورثة الزوج نصفها أربعة، صار لهم ستة ولورثتها أربعة.

فان ترك الزوج خمسة اخرى بقي مع ورثة الزوج اثنا عشر ونصف إلا نصف شئ يعدل شيئين، فالشئ خمسة، فصح لها جميع المحاباة، ويرجع ما حاباها به الى ورثة الزوج، وبقى لورثتها صداق مثلها.

ولو كان للمراة خمسة ولا شئ للزوج بقي مع الزوج عشرة إلا نصف شئ يعدل شيئين، فالشئ أربعة، فيكون لها بالصداق تسعة مع خمسة، أربعة عشر، يرجع الى ورثة الزوج نصفها مع الدينار الذي يبقى لهم، صار

(1) ” وهو ” ليس في سائر النسخ عدا (أ، ش).