قواعدالاحکام-ج2-ص543
خمسة فنقول: عتق من العبد شئ وينجر من ولاء ابنه (1) بمثله، ويحصل له من ميراثه شئ مع خمسة، وهما يعدلان شيئين، وباقي العشرة لمولى امه، فيقسم بين السيد ومولى الام نصفين، وتبين أنه قد عتق من العبد نصفه، وحصل للسيد خمسة من ميراث ابنه، وكانت له خمسة، وذلك مثل ما عتق من الاب.
(ه): لو أعتق جارية قيمتها خمسمائة ثم ماتت وتركت خمسمائة وزوجا وأوصت لرجل بالثلث ثم مات السيد وعليه خمسون تأخذ خمسمائة وتدفعمنها وصية، وتدفع تلك الوصية بوصية الجارية، ثم تدفع ثلثها الى الموصى له بالثلث، يبقى ثلثا وصية بين الزوج وورثة السيد نصفان، فللزوج ثلث وصية، ولورثه السيد ثلث وصية، فزدها على خمسمائة التي هي القيمة، ثم ادفع منها دين السيد يبقى (2) أربعمائة وخمسون وثلث وصية، وهو مثل ثلث وصايا، فاطرح ثلث وصية بمثلها يبقى أربعمائة وخمسون مثل وصيتين وثلثي وصية.
فالوصية الواحدة ثلاثة أثمانه، فتخرج من أربعمائة وخمسين ثلاثة أثمانها، وهو مائة وثمانية وستون درهما (3) وثلاثة أرباع درهم، فتلك وصية الجارية، وسعايتها تمام القيمة، وهي ثلاثمائة واحد وثلاثون درهما وربع درهم.
وامتحانه: أن تجعل السعاية في يد ورثة السيد، وهي ثلاثمائة واحد وثلاثون درهما (4) وربع درهم (5)، ثم خذ الوصية – وهي مائة وثمانية
(1) في المطبوع: ” أبيه “.
(2) في المطبوع زيادة ” منها “، وفي جامع المقاصد: ” دين السيد – خمسين – يبقى “.
(3) ” درهما ” ليست في (ش).
(4) ” درهما ” ليس في سائر النسخ عدا (ب، ش).
(5) ” درهم ” ليس في سائر النسخ عدا (ب، ش).