قواعدالاحکام-ج2-ص542
الراجع الى السيد من وصية الجارية نصفها، فيكون مع ورثة السيد عشرة إلا نصف وصية وذلك مثل وصيتين، فنجبر العشرة بنصف وصية فيكون العشرة مثل وصيتين ونصف.
فالوصية الواحدة خمسا هذه، فاخرج من العشرة خمسيها – وهو أربعة – فهي وصية الجارية والباقي سعاية الجارية.
وامتحانه: أن ندفع من العشرة التي هي تركته أربعة للوصية فيبقى ستة وهي السعاية، فاجعلها في يد ورثة السيد، ثم أقسم الاربعة بين ورثة الجارية وورثة السيد، نصفها للزوج اثنان، ونصفها للسيد اثنان، فزدهما على الستة التي كانت في أيديهم، فيصير لهم ثمانية وهي مثلا الوصية، لان الوصية أبدا بالثلث.
ولو خلف عشرين فله من كسبه شيئان لوارثه، ولسيده شيئان، فالعشرون بين السيد والوارث نصفان، وتبين أنه عتق نصفه (1).
فان مات الولد قبل موت السيد وكان ابن معتقه ورثه السيد، لانا تبينا (2) أن اباه مات حرا، لان السيد ملك عشرين – وهي مثلا قيمته – فعتق وجر ولاء ابنه الى سيده فورثه.
ولو لم يكن ابن معتقه لم ينجر ولاؤه ولم يرثه سيد أبيه، وكذا ينجر لو خلف الابن عشرين ولم يخلف الاب شيئا، أو ملك السيد عشرين من أي جهة كانت فانه يرث الولد.
ولو لم يملك العشرين لم ينجر ولاء الابن إليه، لان أباه لم يعتق، وان عتق بعضه جر من ولاء ابنه (3) بقدره.
فلو خلف الابن عشرة وملك السيد
(1) في (أ، ش): ” قد أعتق من نصفه “.
(2) في (أ، ج): ” بينا “.
(3) في المطبوع: ” أبيه “.