پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص541

وباقية وباقي كسبه والعبد الآخر للورثة.

ولو وقعت قرعة الدين على المكتسب قضى الدين بنصفه ونصف كسبه، ثم أقرع بين باقية والآخرين للحرية: فان وقعت على غيره عتق كله، وان وقعت عليه عتق باقية وأخذ باقي كسبه، ثم أقرع بين العبدين لاتمام الثلث، فمن وقعت عليه عتق ثلثه.

وكذا لو وهب أحدهم كان للمتهب من العبد وكسبه مثل ما للعبد من نفسه وكسبه في هذه المسائل.

(د): لو اعتق عبدين مستوعبين متساويين (1) دفعة فمات أحدهما: فانوقعت القرعة عليه فالحي رق وتبين أن الميت نصفه حر، لان مع الورثة مثلي نصفه.

وان وقعت على الحي عتق ثلثه، ولا يحسب الميت على الورثة.

ولو اعتق عبدا مستوعبا قيمته عشرة فمات قبل سيده وخلف عشرين فهي لسيده بالولاء، وظهر أنه مات حرا.

وإن خلف عشرة عتق منه شئ، وله من كسبه شئ ولسيده شيئان، وقد حصل في يد سيده عشرة يعدل شيئين، فتبين أن نصفه حر وباقيه رق، والعشرة يستحقها السيد، نصفها بالرق والباقي بالولاء.

فإن خلف وارثا قريبا فله من رقبته شئ ومن كسبه شئ، يكون لوارثه ولسيده شيئان، فيقسم العشرة على ثلاثة، للوارث ثلثها وللسيد ثلثاها، وتبين أنه عتق من العبد ثلثه.

ولو كان المعتق جارية وخلفت زوجها ومعتقها ثم مات السيد قلنا: نجعل (2) للجارية من تلك العشرة وصية، ثم نزيد عليها نصف وصية، لأن

(1) في (ص) زيادة ” في القيمة “.

(2) في (ب، ص): ” فلنا أن نجعل