پایگاه تخصصی فقه هنر

قواعدالاحکام-ج2-ص540

ونصف كسبه، وقسم الباقي نصفين، وكذا باقي الكسب.

ولو كان للسيد مثل قيمته وكسب العبد مثلا آخر قسمت العبد ومثلي قيمته على الاشياء الاربعة، فلكل شئ ثلاثة أرباع، فيعتق ثلاثة أرباع العبد، وله ثلاثة أرباع كسبه.

(ب): لو أعتق عبدا قيمته عشرون ثم آخر عشرة فكسب كل (1) مثل قيمته اكملت الحرية في الاول، فيعتق منه شئ، وله من كسبه شئ، وللورثة شيئان، ويقسم العبدان وكسبهما على الاشياء الاربعة فلكل شئ خمسة عشر، فيعتق منه بقدر ذلك وهو ثلاثة أرباعه، وله ثلاثة أرباع كسبه، والباقي لهم.

ولو بدأ بالادنى عتق كله وأخذ كسبه (2)، واستحق الورثة من الآخر، وكسبه مثلي المعتق وهو نصفه ونصف كسبه، ويبقى نصفه ونصف كسبه بينهما نصفين، فيعتق ربعه، وله ربع كسبه، ويرق ثلاثة أرباعه، ويتبعه ثلاثة أرباع كسبه، وذلك مثلا ما انعتق منهما.

ولو أعتقهما دفعة اقرع، فمن خرجت قرعته كان حكمه كما لو بدأ به.

(ج): لو أعتق ثلاثة قيمتهم سواء وعليه [ دين ] (3) مساوي أحدهم وكسب أحدهم مثل قيمته أقرع لاخراج الدين، فان وقعت على غير المكتسب بيع في الدين، ثم أقرع بين المكتسب والآخر لاجل الحرية: فان وقعت على غير المكتسب عتق كله، ورق الآخر، وما له لهم، وان وقعت قرعة الحرية على المكتسب عتق ثلاثة أرباعه، وله ثلاثة أرباع كسبه،

(1) في (أ): كل منهم “.

(2) في المطبوع: ” جميع كسبه “.

(3) أثبتناه من المطبوع.