قواعدالاحکام-ج2-ص538
فللورثة مقابل المحاباة شئ من التركة والثمن، وقد حصل لهم نصف شئ من الثمن، فالعبد والعشرة الزائدة في تقدير شئ ونصف، فالشئ ستة وعشرون وثلثان.
(1) (أ) (2): إذا خرجت العطية المنجزة من الثلث حال الموت تبينا صحتها حال العطية، والا فما يحتمله الثلث: فان نمى المعطى أو كسب شيئا قسم بين الورثة وبين صاحبه على قدر ما لهما فيه، فربما أفضى الى الدور.
فلو أعتق عبده ولا شئ سواه فكسب مثل قيمته ثم مات السيد فللعبد من كسبه بقدر ما عتق، وباقية للسيد، فيزداد به مال السيد، وتزداد الحرية، فيزداد حقه من كسبه، فينقص به حق السيد من الكسب فتنقص (3) الحرية.
وطريقه استخراج قدر الحرية أن نقول: عتق منه شئ وله من كسبه شئ، وللورثة من العبد وكسبه شيئان، لان لهم ضعف ما عتق وقد عتق منه شئ.
ولا يحسب على العبد ما حصل له من الكسب، لانه استحقه لا من
(1) في (ص) زيادة ” وفيه مسائل “.
(2) لا يوجد التعداد في المطبوع.
(3) في (ص) زيادة ” به “.